الشهيد الأول

336

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قتل الحرّ حرّين فلوليّهما قتله خاصّة ، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية . ولو قتلهما عبد دفعة تساويا ، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأوّل فيكون للثاني ، ويكفي في الحكم للأوّل اختيار الوليّ استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم . ولو قطع الحرّ يمين رجلين قطعت يمينه للأوّل ، ويسراه للثاني ، فلو قطع يد ثالث قيل : الدية ، وقيل : الرجل ، ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية . ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ، ولو اختار الأوّل المال وضمنه المولى

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 65 - 66 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 217 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 257 .